الشيخ عبد النبي النمازي

136

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مختلفة كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج . كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض . نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر بل يمكن ان يقال إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها .